All legislation

قرار Decision No. 565 29/09/2008

تبنيد رقم 663 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
565
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4229-4230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 565 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة نستلة، تاريخ 20 حزيران 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أيلول 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14972/2008، بتاريخ 21 آب 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند نيدو الأساسي NIDO ESSENTIAL، من إنتاج شركة نستلة، في البند التعريفي 1901.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن تركيبة غذائية أساسها الحليب المقشود المجفف، المدعم بالحديد والفيتامينات، موضب في أكياس سعة 2250 غرام، مخصص للبيع بالتجزئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 أيلول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي