إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة نستلة، تاريخ 20 حزيران 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أيلول 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14972/2008، بتاريخ 21 آب 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند نيدو الأساسي NIDO ESSENTIAL، من إنتاج شركة نستلة، في البند التعريفي 1901.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن تركيبة غذائية أساسها الحليب المقشود المجفف، المدعم بالحديد والفيتامينات، موضب في أكياس سعة 2250 غرام، مخصص للبيع بالتجزئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 أيلول 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي