المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 126/1/أ.ت. تاريخ 6 ايار 2008
قرار Decision No. 258 07/10/2008
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،
بناء على القرار 281/1/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (إنشاء وحدة الجودة)،
بناء على القرار رقم 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 126/1/أ.ت. تاريخ 6 ايار 2008
مادة 2: يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان إلى الخارج خاصة المرفوضة منها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق اللبنانية تحت أي مسمى ولأي سبب كان إلا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.
مادة 3: تكلف مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ودراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية ورفع تقريرها واقتراحاتها إلى وزير الاقتصاد والتجارة وذلك بعد استشارة وحدة الجودة في الوزارة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 7/10/2008 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي