المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Nokia International Oy المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 22/8/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9348/2008، بأنه جرى، بموجب وكالة موقعة بتاريخ 17/7/2008، تمديد مدة ولاية مديري فرعها في لبنان وهما السيد كورنيليس برام والسيد هيثم الجمل، مع منحهما الصلاحيات اللازمة والواردة في الوكالة المذكورة والصالحة منذ 1/8/2008 وحتى 1/1/2009، إلا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ من قبل الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.