المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: هافانا للإسكانات والاستثمارات العقارية ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /150.000/دينار أردني فقط مائة وخمسين ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها: عمان ـ حي النزال ـ شارع الدستور ـ مجمع أبو عيدة التجاري ـ مكتب رقم 7 ـ الطابق الأول. تقدمت بتاريخ 6/9/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/9/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 268 تاريخ 9/9/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيد شيروان شوكت محمد القاضي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: فهو تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة، شرا ء أراضي وإقامة شقق سكنية ومجمعات تجارية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية، الاستثمار في تطوير الأراضي والمساهمة في شركات أخرى. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.