المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «صناعة الإعلام ش.م.ل.» ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الضاحية»، على أن تتحمل مسؤوليتها الصحافية مهى عبد المجيد زراقط.
قرار Decision No. 630 04/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2013492 تاريخ 7/8/2008 باسم «صناعة الإعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد إبراهيم محمد علي الأمين الذي يوقع عنها منفردا.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1990 تاريخ 14/8/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «صناعة الإعلام ش.م.ل.» ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الضاحية»، على أن تتحمل مسؤوليتها الصحافية مهى عبد المجيد زراقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري