All legislation

قرار Decision No. 630 04/10/2008

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية باسم«الضاحية»

Type
قرار · Decision
Number
630
Date
04/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4232-4233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 630 تاريخ 04/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2013492 تاريخ 7/8/2008 باسم «صناعة الإعلام ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد إبراهيم محمد علي الأمين الذي يوقع عنها منفردا.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1990 تاريخ 14/8/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «صناعة الإعلام ش.م.ل.» ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «الضاحية»، على أن تتحمل مسؤوليتها الصحافية مهى عبد المجيد زراقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري