المادة 1
مادة 1: يمنح السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 644 09/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3003126 تاريخ 21/6/2008 باسم «عين» للنشر والتصميم،
بناء على الطلب المقدم من السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، والمسجل تحت رقم 1576 تاريخ 7/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري