All legislation

قرار Decision No. 644 09/10/2008

ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم»

Type
قرار · Decision
Number
644
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 644 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3003126 تاريخ 21/6/2008 باسم «عين» للنشر والتصميم،

بناء على الطلب المقدم من السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، والمسجل تحت رقم 1576 تاريخ 7/7/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد خالد محمد عصام طنبوزه الحسيني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مؤسسة «عين» للنشر والتصميم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام طارق متري