المادة 1
تلغى جميع القرارات الصادر بالترخيص لإقامة حفلات انتخاب ملكات الجمال على أنواعها بمختلف الألقاب ابتداء من 1/1/2009.
قرار Decision No. 214 29/09/2008
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم 1 ـ البند 4 حول هيئة إقامة المهرجانات السياحية،
واستنادا إلى مطالعة الدائرة القانونية ورئيس مصلحة الإنماء السياحي،
وبناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
تلغى جميع القرارات الصادر بالترخيص لإقامة حفلات انتخاب ملكات الجمال على أنواعها بمختلف الألقاب ابتداء من 1/1/2009.
على الهيئات والجمعيات الراغبة في إقامة وتنظيم حفلات ملكات الجمال التقدم بطلبها إلى وزارة السياحة، استنادا إلى شروط الترخيص المحددة بالقرار رقم 159 للاستحصال على الترخيص المطلوب للانتخابات المحدد.
تحدد شروط الترخيص للهيئات والجمعيات المستوفية جميع الشروط بقرار يصدر عن وزير السياحة.
بيروت في 29/9/2008 وزير السياحة إيلي ماروني