All legislation

قرار Decision No. 378 03/09/2008

إجازة فتح فرع لوكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
03/09/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4234-4235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 03/09/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 وتعديلاته، لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /912/ تاريخ 3/12/2003 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. بتعاطي أعمال السفر والسياحة،

بناء على الطلب المقدم من وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 652/2 تاريخ 8/4/2008 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة وايلد ديسكافيري للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /545/ قسم /27/ صربا ـ سنتر دبس ـ ملك المعلولي وعطا الله ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحة ندى سردوك