المادة 1
تضاف لعبتي «القوس والنشاب والسلاح» لجمعية «النادي الرياضي» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 114 22/09/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 3101/د تاريخ 9/10/2007 والرقم 3282/د تاريخ 23/10/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 26/2/2008،
بناء على اقتراح ومدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبتي «القوس والنشاب والسلاح» لجمعية «النادي الرياضي» المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 2575 تاريخ 19/11/1934، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ البريدج ـ الكاراتيه ـ التايكواندو ـ الريشة الطائرة ـ الجمباز ـ المصارعة ـ القوس والنشاب ـ والسلاح.
على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادي اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها ملغى.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة،
بيروت في 22 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان