ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على الاتفاق بين المجموعة الاوروبية الممثلة بالمفوضية الاوروبية وبين وزارة التربية والتعليم العالي الممثلة بالمكتب الوطني لبرنامج تمبوس في لبنان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /160,506/ يورو اي ما يوازي/ثلاثماية وخمسون مليونا وثمانماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية/لتغطية نفقات مكتب تمبوس (tempus) الوطني للتعاون اللبناني - الاوروبي في مجال التعليم العالي عن الفترة الممتدة من 1/7/2008 ولغاية 31/12/2010، على ان تحول هذه الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان باسم "الخزينة اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي/مكتب تمبوس الوطني" ويحرك هذا الحساب بتوقيع مشترك من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتعليم العالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح