All legislation

مرسوم Decree No. 397 29/09/2008

انشاء ثانوية رسمية في بلدة انصار (محافظة النبطية) باسم ثانوية انصار الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
397
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 397 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما لمادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة انصار، باسم ثانوية انصار الرسمية (محافظة النبطية).

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح