المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة انصار، باسم ثانوية انصار الرسمية (محافظة النبطية).
مرسوم Decree No. 397 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما لمادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة انصار، باسم ثانوية انصار الرسمية (محافظة النبطية).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح