المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /197,800,000/ل.ل. (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ عقدي مصالحة مع شركتي "كريدو" و"استشاريو التخطيط والابحاث الادارية ش.م.م." رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 719/2007 ت ورقم 507/2007 /197,800,000/ل.ل. مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير