المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /61,740,000/ل.ل. (واحد وستون مليونا وسبعماية واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد ابراهيم ملحم جمعة بدل اشغال ثانوية علي النهري القائمة على العقار رقم 32 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 794/2007 تاريخ 29/11/2007 61،740،000/ل.ل. واحد وستون مليونا وسبعماية واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.