All legislation

مرسوم Decree No. 423 29/09/2008

ترخيص باضافة اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز العلوم والتكنولوجيا الحديثة" الكائنة في رحبه (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
423
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3985-3986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 423 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 13783 تاريخ 18/12/2004 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في رحبه - قضاء عكار - باسم "مركز العلوم والتكنولوجيا الحديثة").

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جيهان كامل عطيه بوكالتها عن السيد بسام عطيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6355/6 تاريخ 12/7/2007 والمتضمن طلب الترخيص باضافة اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بسام حنا عطيه المولود سنة 1973 بانشاء اختصاصات جديدة في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز العلوم والتكنولوجيا الحديثة" الكائنة على العقار رقم 1757 من منطقة رحبه العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - اخصائي صيانة الاجهزة الخليوية - اخصائي تصليح الادوات الكهربائية والمنزلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري