المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م."، يتحمل مسؤوليتها السيد حسين علي ابراهيم، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 475 19/08/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2011058 تاريخ 19/9/2007 باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م." ممثلة بشخص السيد محمد حسن زراقط الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1234 تاريخ 30/5/2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "شركة مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي ش.م.م."، يتحمل مسؤوليتها السيد حسين علي ابراهيم، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2008 طارق متري وزير الاعلام