All legislation

قرار Decision No. 653 13/10/2008

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم "الهدف الاعلاني"

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
13/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4435-4436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 13/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الكريم حسن الخليل والمسجل تحت رقم 2301 تاريخ 13/9/2008 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدر مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم "الهدف الاعلاني" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الكريم عمر الناطور.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2008 طارق متري وزير الاعلام