المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدر مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم "الهدف الاعلاني" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الكريم عمر الناطور.
قرار Decision No. 653 13/10/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2000 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الكريم حسن الخليل والمسجل تحت رقم 2301 تاريخ 13/9/2008 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدر مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم "الهدف الاعلاني" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الكريم عمر الناطور.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول 2008 طارق متري وزير الاعلام