All legislation

مرسوم Decree No. 436 29/09/2008

قبول هبة مقدمة من المؤسسة الطبية المانحة AmeriCares - المكسيك لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
436
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3987 - 3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 436 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة AmeriCares في المكسيك لصالح وزارة الصحة العامة، لتوزع مجانا على المستوصفات، والمراكز، والمؤسسات الصحية في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح