المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة AmeriCares في المكسيك لصالح وزارة الصحة العامة، لتوزع مجانا على المستوصفات، والمراكز، والمؤسسات الصحية في لبنان.
مرسوم Decree No. 436 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008 ،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة AmeriCares في المكسيك لصالح وزارة الصحة العامة، لتوزع مجانا على المستوصفات، والمراكز، والمؤسسات الصحية في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح