All legislation

قرار Decision No. 62 11/10/2008

المشاركة في ورشة عمل حول "ادارة مواقع الارث الثقافي" هركولانيوم - ايطاليا (13-24 تشرين الاول 2008)

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4436-4437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001،

بناء على الكتاب رقم 1686 تاريخ 6/5/2008 المتضمن دعوة من المركز الدولي للدراسات في هركولانيوم ومنظمة الايكروم (ICCROM) المشاركة في ورشة عمل حول "ادارة مواقع الارث الثقافي"، وذلك في هركولانيوم-ايطاليا خلال الفترة الممتدة من 13 ولغاية 24 تشرين الاول 2008،

وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بموجب كتابها رقم 795/11 تاريخ 24/9/2008

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف المنهدس المعمار المتعاقد السيد خالد الرفاعي (رقمه المالي 66/2) بالمشاركة في ورشة العمل المنوه عنها اعلاه، وذلك في الفترة الممتدة من 12 ولغاية 25 تشرين الاول 2008.

المادة 2

مادة 2: يحل المهندس المرمّم المتعاقد السيد رولان الحداد محل المهندس الرفاعي، وينوب عنه طيلة فترة غيابه بجميع صلاحياته ومسؤولياته.

المادة 3

مادة 3: لا تتحمل الدولة اللبنانية اية اعباء او تكاليف جراء المشاركة في ورشة العمل المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على المهندس الرفاعي اعداد تقرير بنتيجة مشاركته في ورشة العمل المذكورة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ عودته.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الثقافة تمام سلام