المادة 1
مادة 1: يكلف المنهدس المعمار المتعاقد السيد خالد الرفاعي (رقمه المالي 66/2) بالمشاركة في ورشة العمل المنوه عنها اعلاه، وذلك في الفترة الممتدة من 12 ولغاية 25 تشرين الاول 2008.
قرار Decision No. 62 11/10/2008
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 29/3/2001،
بناء على الكتاب رقم 1686 تاريخ 6/5/2008 المتضمن دعوة من المركز الدولي للدراسات في هركولانيوم ومنظمة الايكروم (ICCROM) المشاركة في ورشة عمل حول "ادارة مواقع الارث الثقافي"، وذلك في هركولانيوم-ايطاليا خلال الفترة الممتدة من 13 ولغاية 24 تشرين الاول 2008،
وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بموجب كتابها رقم 795/11 تاريخ 24/9/2008
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف المنهدس المعمار المتعاقد السيد خالد الرفاعي (رقمه المالي 66/2) بالمشاركة في ورشة العمل المنوه عنها اعلاه، وذلك في الفترة الممتدة من 12 ولغاية 25 تشرين الاول 2008.
مادة 2: يحل المهندس المرمّم المتعاقد السيد رولان الحداد محل المهندس الرفاعي، وينوب عنه طيلة فترة غيابه بجميع صلاحياته ومسؤولياته.
مادة 3: لا تتحمل الدولة اللبنانية اية اعباء او تكاليف جراء المشاركة في ورشة العمل المذكورة.
مادة 4: على المهندس الرفاعي اعداد تقرير بنتيجة مشاركته في ورشة العمل المذكورة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ عودته.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الثقافة تمام سلام