المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي "الجمباز والسلاح" لجمعية "نادي القلب الاقدس" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 وملحقاته، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت
قرار Decision No. 113 22/10/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضة الشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2302/د تاريخ 28/8/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي "الجمباز والسلاح" لجمعية "نادي القلب الاقدس" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 وملحقاته، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة طائرة-كرة الطاولة-الجيدو-الايكيدو-الرقص الرياضي-التايكواندو-الجمباز-السلاح.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة ا لمذكورة يعبتر ترخيص اللعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحاده ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان