All legislation

مرسوم Decree No. 387 29/09/2008

نقل اعتماد الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
387
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3989-3990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 387 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان ر ئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150,000,000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 314 - الصيد البري والبحري البند 14 - التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة مشروع مع برنامج الامم المتحدة الانمائي حول التنمية الريفية المستدامة في لبنان /150,000,000/ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح