المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150,000,000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 314 - الصيد البري والبحري البند 14 - التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة مشروع مع برنامج الامم المتحدة الانمائي حول التنمية الريفية المستدامة في لبنان /150,000,000/ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.