المادة 1
مادة 1: يضاف نشاط بيوت الشباب الدائمة الى ترخيص الجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي".
قرار Decision No. 116 22/10/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضية والكشافة واتحاداتها)،
بناء على القرار رقم 633 تاريخ 28/11/1981 (المتعلق بترخيص جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي)،
بناء على القرار رقم 151/1/2007 تاريخ 5/11/2007 (المتعلقة بتسوية وضع جمعية التجمع الاجتماعي الكشفي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2193/د تاريخ 22/8/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف نشاط بيوت الشباب الدائمة الى ترخيص الجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي".
مادة 2: على الجمعية الالتزام بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وخاصة المرسوم 213 وتعديلاته لا سيما المادتين السادسة والسبعون والسابعة والسبعون.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان