All legislation

مرسوم Decree No. 402 29/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
402
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3990-3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 402 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /252،475,000/ل.ل.مائتان واثنان وخمسون مليونا واربعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /252,475,000/ل.ل. مائتان واثنان وخمسون مليونا واربعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح