المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /53,742,000/ل.ل. ثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية واثنا واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع بدلات ايجار الطابق الثالث عشر من مبنى عساف القائم على العقار رقم 1209 من منطقة رأس بيروت العقارية عن عامي 2006 - 2007 /53,742,000/ل.ل. ثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية واثنا واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.