المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /453,250,000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 309 تاريخ 17/1/2008 لمصلحة 74 موظفا للاستفادة من التعويض الشهري المقطوع بدلات من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية /453,250,000/ل.ل اربعماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير