All legislation

مرسوم Decree No. 379 29/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات - البريد لعام 2008على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
379
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3992-3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 379 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتني 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /453,250,000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 309 تاريخ 17/1/2008 لمصلحة 74 موظفا للاستفادة من التعويض الشهري المقطوع بدلات من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية /453,250,000/ل.ل اربعماية وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد شطح