المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة "كرة القدم" لجمعية "نادي اللواء الرياضي" المرخصة بموجب القرار رقم 709 تاريخ 5/11/1991، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 119 22/09/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضة والشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2000 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 709 تاريخ 5/11/1991 (تأسيس الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1795/د تاريخ 14/7/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة "كرة القدم" لجمعية "نادي اللواء الرياضي" المرخصة بموجب القرار رقم 709 تاريخ 5/11/1991، مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه المرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة-كرة السلة-كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الجمعية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان