All legislation

مرسوم Decree No. 435 29/09/2008

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة الاتصالات (الملحقة) لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
435
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3994-3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 435 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الاتصالات الملحقة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: 1- المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الباب 115 - الاتصالات الفصل الاول - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /578,333,000/ل.ل البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى /908,333,000/ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1,486,666،000/ل.ل. (فقط مليار واربعماية وستة وثمانون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية) 2- المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الباب 115 - الاتصالات الفصل الثاني - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى /291,666,000/ل.ل. (فقط مئتان وواحد وتسعون مليونا وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد شطح