المادة 1
مادة 1: يكلف السيد ميشال دي شادارفيان بمهام التنسيق على المستوى الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF وكل ما يتعلق بالمهام المذكورة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويسمى: المنسق الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF في لبنان".
قرار Decision No. 122 23/09/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تارخي 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على مقتضيات عضوية لبنان في ال CONFEJES وال CIJF وضرورات العمل،
بناء على اقتراح المدير العام والشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد ميشال دي شادارفيان بمهام التنسيق على المستوى الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF وكل ما يتعلق بالمهام المذكورة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويسمى: المنسق الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF في لبنان".
مادة 2: يلغى القرار رقم 89/1/2005 تاريخ 31/8/2005.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان