All legislation

قرار Decision No. 122 23/09/2008

تسمية السيد ميشال دي شادارفيان منسقا وطنيا لل CONFEJES وال CIJF في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
23/09/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 23/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تارخي 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على مقتضيات عضوية لبنان في ال CONFEJES وال CIJF وضرورات العمل،

بناء على اقتراح المدير العام والشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد ميشال دي شادارفيان بمهام التنسيق على المستوى الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF وكل ما يتعلق بالمهام المذكورة على الصعيدين الداخلي والخارجي ويسمى: المنسق الوطني للـ CONFEJES والـ CIJF في لبنان".

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 89/1/2005 تاريخ 31/8/2005.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 23 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان