المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة الملكفة ادارة نشاط لعبة "الركبي 13" لسنة كحد اقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 123 24/09/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء القررا رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 86/1/2005 تاريخ 23/8/2005 (المتعلق بتشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة "الركبي 13")،
بناء على القرار رقم 113/1/2006 تاريخ 29/9/2006 (المتعلق بتمديد مدة مهمة لجنة نشاط لعبة "الركبي ليغ 13")،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد ولاية مهمة اللجنة الملكفة ادارة نشاط لعبة "الركبي 13" لسنة كحد اقصى ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تقوم مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تتقدم دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
مادة 3: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان