المادة 1
مادة 1: تتلف موجودات مستودع المدينة الكشفية المذكورة ادناه غير المجدية وغير صالحة للاستعمال وفقا للتالي:
قرار Decision No. 124 24/10/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/1963،
بناء على القرار رقم 60/1/2007 تاريخ 5/5/2007 تأليف لجنة تلف في وزارة الشباب والرياضة،
بناء على محضر الكشف المتلعق بادارج الموجودات غير الصالحة المقدم من قبل لجنة التلف،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تتلف موجودات مستودع المدينة الكشفية المذكورة ادناه غير المجدية وغير صالحة للاستعمال وفقا للتالي:
مادة 2: تتولى لجنة التلف الاشراف على تلف الموجودات المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان