All legislation

قرار Decision No. 130 29/09/2008

تمديد ولاية اللجنة الادارية لجمعية "موظفي وعمال مرفأ بيروت"

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة والرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 96/1/2005 تاريخ 2/9/2005 (تأسيس "جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت")،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ولاية اللجنة الادارية لـ "جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت" المنتخبة بتاريخ 5/10/2005 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتكون بمثابة هيئة ادارية انتقالية مؤقتة، مؤلفة على النحو التالي: الرئيس : جوزف فرحات نائب الرئيس: بسام الاوبري امين السر: احمد ماجد امين صندوق: جبرائيل مغيزل اعضاء: رافي اشقريان-وائل كمال-انطوان سليمان-هاني شاتيلا

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة هذه اللجنة: 1- ادارة شؤون الجمعية بكامل الصلاحيات. 2- انجاز عملية انتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مدة شهر قبل انتهاء ولايتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان