All legislation

قرار Decision No. 132 29/09/2008

ترخيص جمعية شبابية باسم "جمعية اوبيرج بيتي"

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4444-4445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/20008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعدلاته لا سيما المادة السادسة منه (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضية والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم "جمعية اوبيرج بيتي" والمسجل تحت رقم 996/د تاريخ 8/4/2008،

بناء على اقتراح المدير العام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: الاباتي الياس سلامه-جوزفين زغيب-نعيم مهنا-ماريو برهوش-شربل حنا-ميريم مهنا-نانسي زغيب-جورج بعينو بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية اوبيرج بيتي" مركزها: كفرذبيان-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان. غايتها: 1- العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل ا لتطوعي. 2- الاهتمام بنشاطات صيفيات الاولاد والشباب. 3- نشاطات بيوت الشباب (الدائم- اقامة واستقبال).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرار رقم 90/1/2007.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان