All legislation

قرار Decision No. 137 11/10/2008

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الغزال الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4445-4446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الغزال الرياضي" المسجل تحت الرقم 883/د تاريخ 28/3/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6550 تاريخ 11/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن عبد المجيد الدبوسي-عادل عبد اللطيف منلا-ممدوحه محمد البدوي النجار-رانيا عبد المجيد دبوسي-ماهر عبد المجيد دبوسي-عبد المجيد عبد القادر دبوسي-حسام محمد امين المير-مهند عبد المجيد دبوسي-ريم عبد المجيد دبوسي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5 ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان