المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية
قرار Decision No. 137 11/10/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الغزال الرياضي" المسجل تحت الرقم 883/د تاريخ 28/3/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6550 تاريخ 11/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/9/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بأسم: "نادي الغزال الرياضي" مركزها: طرابلس-العامرية بشارع المئتين، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: الفروسية
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن عبد المجيد الدبوسي-عادل عبد اللطيف منلا-ممدوحه محمد البدوي النجار-رانيا عبد المجيد دبوسي-ماهر عبد المجيد دبوسي-عبد المجيد عبد القادر دبوسي-حسام محمد امين المير-مهند عبد المجيد دبوسي-ريم عبد المجيد دبوسي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5 ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان