المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10,052,000/ل.ل. عشرة ملايين واثنا وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لزوم تسديد حصة الوكالة الوطنية للاعلام عن العام 2006 في موازنة اتحاد وكالات الانباء العربية 10,052,000/ل.ل. عشرة ملايين واثنا وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.