المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، يسرنا ان نرفع لدولتكم التقرير السنوي للسنة الثالثة على التوالي منذ تولينا مهامنا وكلنا أمل بأن ينقل هذا التقرير لكم صورة واضحة عن اوضاع التفتيش المركزي والادارات والمؤسسات العامة والبلديات. إن هذا التقرير يبرز المهام التي اضطلع فيها التفتيش المركزي والاعمال التي تم انجازها على مدى سنة 2007 ومدى انعكاس هذه الاعمال على مختلف الادارات الخاضعة لرقابته. ومن المعلوم ان الهدف من هذه الاعمال هو السعي الى تحسين الاداء الاداري عامة، وضبط الاوضاع المالية وتحديد مكامن الخلل الاداري والحد من المخالفات المرتكبة من قبل القيمين على الادارات الرسمية. ومع الإقرار بصعوبة الظروف الحالية التي يمر بها التفتيش المركزي والادارات الرسمية كافة وما يعترض العمل الاداري والعمل الرقابي على حد سواء من صعوبات وعوائق فإننا نأمل أن يكون هذا التقرير قد ألقى الضوء بشكل واف على مكامن الخلل والضعف بما يتيح للمسؤولين امكانية معالجة الثغرات التي تعتري الوظيفة العامة بما يمكن من استئناف المسيرة نحو ادارة رشيقة وفعالة في ظل ظروف مساعدة اكثر استقرارا وملاءمة لانطلاق النشاط الاداري في المستقبل القريب.