ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي بو داغر المسجل بالرقم 3773 تاريخ 27/9/2007، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/200 (تنظيم قطاع المياه/ لا سيما المادة الثانية،
بناء على قرار لجنة تخمين الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية رقم 23/ج ل تاريخ 31/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فادي بو داغر مالك العقارين رقم 5302 و5303 من منطقة المتين العقارية باشغال القسم البالغ مساحته ستون مترا مربعا من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار اليها في المادة الاولى لوصل العقارين ذات الارقام 5302 و5303 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية على ان يكون تأهيل وصيانة المجرى سنويا على عاتق المرخص له.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /192,000/ل.ل. فقط ماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الطابع المالي، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد االرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه باقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة، على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة المرخص له.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح