المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة وادي شحرور من بئر في العقار 1682 بسوس - انشاء محطة ضخ (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 409 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة وادي شحرور من بئر في العقار 1682 بسوس - انشاء محطة ضخ (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة وادي شحرور من بئر في العقار 1682 بسوس - انشاء محطة ضخ (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان