ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لصالح وزارة الطاقة والمياه وهي عبارة عن عدادات مائية والقطع التابعة لها وتبلغ قيمة الهبة /104,585/ يورو اي ما يوازي /228،609،736/ل.ل. (مئتان وثمانية وعشرون مليونا وستماية وتسعة آلاف وسبعماية وستة وثلاثون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: الان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح