المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة السياحة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1,666,000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية مختلفة /416,000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833000/ل.ل.(فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) المجموع 3,748,000/ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية لا غير).