All legislation

مرسوم Decree No. 396 29/09/2008

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة السياحة المديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
396
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4010-4011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 396 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة السياحة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1,666,000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية مختلفة /416,000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833000/ل.ل.(فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) المجموع 3,748,000/ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الامضاء: ايلي ماروني وزير المالية الامضاء: محمد شطح