إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته ولا سيما المادة 24 منه،
بناء على المرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الإفتاء)،
بناء على القانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006 (إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962)،
بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية (القرار رقم 53د/2006 تاريخ 28/11/2006)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود نقري المولود بتاريخ 12/12/1954، أمينا للسر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية (فئة أولى) في ملاك الإفتاء السني (مركز شاغر). يتقاضى الدكتور نقري ذات المخصصات والزيادات الدورية العائدة لأمناء الفتوى، كما يستفيد من التعويضات التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام كافة.
مادة 2: إضافة إلى مخصصاته كأمين للسر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية، يتقاضى الدكتور نقري تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن مهامه كأمين لسر مجلس القضاء الشرعي الأعلى، يبلغ مليون ليرة لبنانية، وذلك من موازنة المحاكم الشرعية السنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح