إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان) ولا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006 (إضافة وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى ملاك كل من الإفتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962)،
بناء على اقتراح النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (القرار رقم 422/06 تاريخ 28/11/2006)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد نزيه أحمد جمول المولود بتاريخ 25/10/1956، أمينا للسر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (فئة أولى) في الملاك العام للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (مركز شاغر). يتقاضى السيد جمول ذات المخصصات والزيادات الدورية العائدة لأمناء الفتوى، كما يستفيد من التعويضات التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح