All legislation

مرسوم Decree No. 562 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (فرع ادمنتون ـ كندا) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
562
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 562 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (فرع ادمنتون ـ كندا) لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارتي اسعاف تقدر قيمتهما بحوالي /25.000/د.أ. أي ما يوازي /37.687.500/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف وخمسماية ليرة لبنانية)، رقم شاسي الأولى WV2ZZZ70ZWHO54153، ورقم شاسي الثانية: WV2ZZZ70ZVH118933.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح