All legislation

مرسوم Decree No. 563 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من الشيخ أيمن جمعة ـ شركة S.A.R.L. Clement لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
563
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 563 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ أيمن جمعة ـ شركة S.A.R.L. Clement لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة إسعاف ماركة Citroen، رقم الشاسي: VF6YAE0002AE6055، وتقدر قيمتها بحوالي /5.900/يورو اي ما يوازي /12.096.180/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وستة وتسعون ألفا ومائة وثمانون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح