All legislation

مرسوم Decree No. 599 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من جمعية A.P.I الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
599
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4471-4472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 599 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية A.P.I الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وتقدر قيمتها /200.000/د.أ أي ما يوازي (ثلاثماية وواحد مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن: ـ سيارة إطفاء نوع SAVIEM JP13 رقم الشاسي S/N VF6JN1A1200011077 موديل 1983. ـ سيارة إسعاف نوع CITROEN C258 رقم الشاسي S/N VE7290K52UD301444 موديل 1992. ـ سيارة إسعاف نوع RENAULT B70 رقم الشاسي S.N VF6FN40A000006123 موديل 1988. ـ البسة لمكافحة الحريق عدد /600/. ـ معدات لتجهيز سيارات الإسعاف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح