إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية A.P.I الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وتقدر قيمتها /200.000/د.أ أي ما يوازي (ثلاثماية وواحد مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن: ـ سيارة إطفاء نوع SAVIEM JP13 رقم الشاسي S/N VF6JN1A1200011077 موديل 1983. ـ سيارة إسعاف نوع CITROEN C258 رقم الشاسي S/N VE7290K52UD301444 موديل 1992. ـ سيارة إسعاف نوع RENAULT B70 رقم الشاسي S.N VF6FN40A000006123 موديل 1988. ـ البسة لمكافحة الحريق عدد /600/. ـ معدات لتجهيز سيارات الإسعاف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح