إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 10/10/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح