All legislation

مرسوم Decree No. 564 23/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
564
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4473-4474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 564 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 2 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /7.050.000/ل.ل. (سبعة ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 370 تاريخ 23/3/2005 القاضي بالتعويض عن حادث تدهور سيارة ووفاة الطفل انطوني عقيقي على طريق عام فيطرون كفرذبيان. /7.050.000/ل.ل. فقط سبعة ملايين وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح