المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /50.825.000/ل.ل. خمسون مليونا وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير، إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لدفع بدل أشغال ثانوية زغرتا القائمة على العقار رقم 597 من 6/6/2004 ولغاية 19/11/2006 استشارة رقم 673/2007 تاريخ 4/10/2007. /50.825.000/ل.ل. خمسون مليونا وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.