إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للإجراء) لا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/2/2002 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي،
بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي في الجلسة رقم 63 تاريخ 5/11/2007،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابها رقم 4976 تاريخ 13/2/2008،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 97/2007 ـ 2008 تاريخ 17/3/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي الشروط الخاصة الواردة أدناه: أولا: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. ثانياً: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. ثالثا: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير إجازاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح