المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات الطارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /420.000.000/ل.ل. أربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /420.000.000/ل.ل. أربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.