All legislation

مرسوم Decree No. 596 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
596
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4514-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 596 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية {(WHO)} لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن /6/ سيارات ماركة Citroen Berlingo x 1.4 i BV5 موديل سنة 2008، على أن توزع هذه السيارات على مراكز توزيع الأدوية للأمراض المستعصية التابعة لوزارة الصحة العامة كافة وهي: الكرنتينا ـ صيدا ـ زحلة ـ طرابلس ـ النبطية ـ بيت الدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح