المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10.300.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرة الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /10.300.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).